للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم لعن الأبناء والزوجة

وهل يعد لعنها طلاقا

س: ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقا أم لا؟

ج: لعن المرأة لا يجوز، وليس بطلاق لها، بل هي باقية في عصمته، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، واستسماحه لها من سبه إياها.

وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر (١)» متفق على صحته، وقوله عليه الصلاة والسلام: «لعن


(١) أخرجه البخاري في (الإيمان) برقم (٤٨)، ومسلم في (الإيمان) برقم (٦٤).