للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(١٠١٠ - لا تتكرر زكاة المعشرات ما لم تكن للتجارة)

قوله: ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد، لأنه مرصود للنماء.

لا تتكرر زكاة المعشرات ولو بلغت أحوالا، لكن هذا ما لم تكن للتجارة، فإذا زرع للتجارة فإنها تقوم عند الحول، وأما أنها تزكى زكاة حبوب فلا. (تقرير)