للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم ٤٣٣٥

السؤال: هل يجوز للإنسان أن يصلي في مسجد به قبر وهل يجب تقبيل أعتاب مدخل الحسين والسيدة زينب وتقبيل المقصورة والتوسل لهم بطلب المدد والعون منهم؟ وهل يجوز الرحيل من مكان لمكان آخر لإحياء مولد من الموالد؟

الجواب: أولا: إذا كان المسجد مبنيا على القبر فلا تجوز الصلاة فيه وكذلك دفن أحد في المسجد بعد بنائه ويجب نقل المقبور فيه إلى المقابر العامة إذا أمكن ذلك لعموم الأحاديث الدالة على تحريم الصلاة في المساجد التي فيها قبور.

ثانيا: يحرم تقبيل أعتاب مدخل الحسين والسيدة زينب وغيرهما والمقصورة لما فيه من الخضوع لغير الله وتعظيم الجمادات والأموات تعظيما لم يشرعه الله ولأن ذلك من وسائل الشرك بأصحاب القبور وهكذا التوسل بذاتهم أو حقهم وجاههم.

أما طلب المدد والعون منهم فهو شرك أكبر لقول الله سبحانه {وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ} (١) وقوله عز وجل: {ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ} (٢) {إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ} (٣).


(١) سورة المؤمنون الآية ١١٧
(٢) سورة فاطر الآية ١٣
(٣) سورة فاطر الآية ١٤