الجيلاتين إذا كان محضرا من شيء محرم كالخنزير، أو بعض أجزائه كجلده وعظامه ونحوهما فهو حرام. قال تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ}(١)، وقد أجمع العلماء على أن شحم الخنزير داخل في التحريم، وإن لم يكن داخل في تكوين الجيلاتين ومادته شيء من المحرمات فلا بأس به. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز