للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موضوع العدد

حكم دخول الكافر المساجد والاستعانة به في عمارتها

إعداد: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. .

فبناء على البرقية الخطية العاجلة رقم ٥٣٣٤/ ٤ / ٢ وتأريخ ٢٩/ ٦ / ١٤٠٠هـ الواردة من وكيل وزارة الأشغال العامة بالنيابة والتي يطلب فيها موافاته إن كان هناك ما يمنع من الناحية الشرعية أن يقوم غير المسلمين بالاشتراك في تنفيذ مشاريع المساجد والإشراف عليها وبناء على موافقة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على عرض الموضوع على هيئة كبار العلماء في الدورة السادسة عشرة لما له من صفة العموم وذلك من اختصاص الهيئة.

ونظرا إلى الرغبة في اطلاع مجلس الهيئة على ما ذكره أهل العلم من حكم دخول الكافر المساجد والاستعانة به في عمارتها إلخ. .

جمعت اللجنة ما تيسر من النقول عن الجصاص ومحمد بن الحسن الشيباني والقرطبي وابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والبرسوي ومحمد رشيد رضا وابن حزم والشوكاني وفي هذه النقول مذاهب الفقهاء وخاصة الأئمة الأربعة وأدلتهم وفيما يلي ذكر النقول مرتبة على حسب ترتيب الناقلين لها. . . وبالله التوفيق.

قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} (١).


(١) سورة التوبة الآية ٢٨