قد دلت النصوص الصحيحة الصريحة على أن الأصل في راتبة الفجر أنها قبلية تؤدى قبل فريضة الفجر فقد روى البخاري بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:«حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح - كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها - حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين»(١)
وفي لفظ لحديث عائشة رضي الله عنها «أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على
(١) رواه البخاري ح ١١٢٦، وأصله متفق عليه رواه مسلم ح ٧٢٩.