للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - النقل عن الشافعية:

أ- قال الشيرازي:

وإن منع الزكاة أو غل أخذ منه الفرض وعزره على المنع والغلول. وقال في القديم: يأخذ الزكاة وشطر ماله، ومضى توجيه القولين في أول الزكاة.

قال النووي في شرح ذلك: إذا لزمته زكاة فمنعها أو غلها -أي: كتمها- وخان فيها أخذ الإمام أو الساعي الفرض منه، والقول الصحيح الجديد أنه لا يأخذ شطر ماله. وقال في القديم يأخذه، وسبق شرح القولين بدليلهما وفروعها في أول كتاب الزكاة.

قال الشافعي في المختصر في آخر باب صدقة الغنم السائمة: ولو غل صدقته عزر إذا كان الإمام عادلا، إلا أن يدعي الجهالة، ولا يعزر إن لم يكن الإمام عادلا. هذا نصه. قال