للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الرابعة: التحايل لإسقاط الزكاة مع نية التجارة.

مع ذكر كثير من أهل العلم تحريم الحيل المسقطة للزكاة، إلا أنهم اختلفوا في ترتب الأثر على هذا الفعل المحرم، بمعنى هل هذا الفعل يسقط الزكاة أو لا؟

وقبل ذكر الخلاف هذا توضيح لمحل النزاع: قال القرطبي: "أجمع العلماء على أن للرجل قبل حلول الحول التصرف في ماله بالبيع والهبة إذا لم ينو الفرار من الصدقة، وأجمعوا على أنه إذا حال الحول وأظل الساعي أنه لا يحل له التحيل ولا النقصان، ولا أن يفرق بين مجتمع ولا أن يجمع بين متفرق (١)

وبهذا يعلم أن الخلاف إنما هو فيمن تصرف في ماله، أو غير نيته


(١) تفسير القرطبي ٩/ ٢٣٦.