للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لقصد إسقاط الزكاة لا لقصد آخر، وكان ذلك قبل حولان الحول.

اختلف أهل العلم فيمن تحيل لإسقاط الزكاة بأي نوع من أنواع الحيل وذلك كمن غير نية التجارة في الأرض، أو باعها قبل الحول، أو أكثر من شراء الأراضي فرارا من الزكاة، هل يعامل ذلك المتحيل أو الفار من الزكاة بنقيض قصده فتجب عليه الزكاة أو لا؟

للعلماء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: أن الزكاة تسقط بالتصرف في المال قبل الحول، ولو كان ذلك لقصد الفرار من الزكاة، وهذا هو قول الحنفية (١) والشافعية (٢) وهو رواية عند الحنابلة (٣) وهو قول الظاهرية (٤)


(١) الفتاوى الهندية ٦/ ٣٩٢. غمز عيون البصائر ١/ ٤٥٤.
(٢) حلية العلماء ٣/ ٢٢، روضة الطالبين ٢/ ١٩٠، المجموع ٥/ ٤٥٣. شرح البهجة ٢/ ١٦٥.
(٣) الفروع ٣/ ٣٣٦، الإنصاف ٣/ ٣٢.
(٤) المحلى ٤/ ٢٠٧.