للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أدلة هذا القول:

أولا: أنه فات شرط وجوب الزكاة وهو الحول. فلا فرق بين أن يكون على وجه يعذر فيه أو لا يعذر كما لو أتلفه قبل الحول لحاجته (١)

وأجيب عن هذا بأمور:

١ - بالفرق بين من له عذر ومن ليس له عذر، ومن أتلف المال لحاجته، ومن فر من الزكاة، فإن من أتلف المال لحاجته لم يقصد قصدا فاسدا، بخلاف الفار من الزكاة فإن قصده فاسد خبيث (٢)

٢ - أن من فوت شرط الوجوب وهو الحول فرارا من الزكاة مخادع لله في الحقيقة، لا يريد أداء الزكاة، ولو فعل ذلك كل حول لم تجب عليه زكاة أبدا (٣)

٣ - أن تفويت شرط الوجوب فرارا من الزكاة مع أنه خداع لله


(١) المغني ٤/ ١٣٧.
(٢) المغني ٤/ ١٣٧.
(٣) إعلام الموقعين ٣/ ١٩٥، ١٩٦.