للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفتوى رقم (٩٨١٤)

س: في الأيام القليلة السابقة عندما أردت الوضوء لصلاة المغرب، لاحظت وجود مني في إزاري، فاغتسلت وصليت المغرب ولكني لا أعلم متى حصل الاحتلام: هل قبل صلاة الفجر أم في القيلولة، والمهم أني أسأل في الأمر، فأظن أني صليت الفروض الثلاث: الفجر والظهر والعصر، وأنا على جنابة دون أن أعلم، وبالصدفة فإني صليت هذه الصلوات الثلاث إماما بمجموعة من المصلين يصل عددهم إلى ثلاثمائة نفر، فكيف أفعل؟ هل أقضي هذه الصلوات الثلاث؟ وما حكم صلاة من صلى خلفي؟ وهل تترتب على فعلي هذا جناية؟ أفيدونا أفادكم الله.

جـ: يجب عليك إعادة صلاتي الظهر والعصر بعد أن تغتسل غسل الجنابة، ويجب أن تعجل بذلك، أما من صلى وراءك هذه الصلوات فلا يجب عليهم إعادتها، فإن عمر رضي الله عنه صلى بالناس صلاة الفجر وهو جنب وقد كان ناسيا فأعاد الفجر ولم يأمر من صلى وراءه تلك الصلاة أن