للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: يقول: إنه عندما يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة نؤمن ثم إني لا أقرأها سرا، وذلك لمتابعة الإمام في القرآن الذي يقرأه بعدها مع العلم أن الإمام لا يتزك فرصة لمن يريد أن يقرأها، فهل يلزمني قراءة الفاتحة والإمام يقرأ أو بماذا توجهونني؟

ج: هذه مسألة خلافية، فإن أنصت إلى قراءة الإمام فلا مانع من ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} (١).

قال الإمام أحمد أجمع الناس أنها في الصلاة، أي أنها في حكم استماع القراءة وراء الإمام.


(١) سورة الأعراف الآية ٢٠٤