للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: ما حكم من أخذ من لحيته أو حلقها بالكلية؟ جزاكم الله خيرا.

الجواب: إبقاء اللحية وتوفيرها وعدم التعرض لها سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا ربنا عز وجل أن نقتدي به ونتأسى به في قوله سبحانه وتعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا} (١) فنحن مأمورون بالتمسك بالسنة والعمل بها ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يوفر لحيته وهذا هدي أنبياء الله قبله {أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ} (٢)، ويقول صلى الله عليه وسلم: «خالفوا المجوس، قصوا الشوارب، وأرخوا اللحى (٣)» وقال لوفد كسرى لما


(١) سورة الأحزاب الآية ٢١
(٢) سورة الأنعام الآية ٩٠
(٣) مسلم الطهارة (٢٦٠)، أحمد (٢/ ٣٦٦).