للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: يقول السائل: رجل مسافر وجد مسجدا على الطريق يصلي فيه جماعة مقيمون، ودخل معهم في التكبيرة الأولى، ولما قاموا من التشهد الأول لم يقف؛ لكونه مسافرا ولكنه بقي جالسا، حتى سلم الإمام فسلم معه فما حكم صلاته؟

ج: المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يتم؛ لحديث ابن عباس يقول موسى بن سلمة: «كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم (١)». وعليه فإنك تعيد صلاتك


(١) صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٦٨٨)، سنن النسائي تقصير الصلاة في السفر (١٤٤٤)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢١٦).