للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فتوى برقم ٥٨٤ وتاريخ ٤/ ١١ / ١٣٩٣ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفسار المرسل من أحد السائلين وهو:

السؤال الأول: هل يجوز أن يؤم المسافر أفرادا مقيمين وماذا عليهم في حال قصره الصلاة وجمعه فيها؟

الجواب: إذا كان المسافر أهلا للإمامة جاز له أن يؤم أفرادا مقيمين، فإذا كانت الصلاة مما يرخص للمسافر أن يقصرها وقصرها فإذا فرغ منها أتموا ما قصر. فإذا جمع ما يجوز له جمعه منها لم يجمعوا معه، لانفراده بالرخصة في ذلك دونهم- لما ثبت أن عمر كان إذا قدم مكة صلى لهم ركعتين ثم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. رواه مالك في الموطأ.