ب- باعتبار الحقيقة والحكم: ويقسم إلى: قبض حقيقي، وقبض حكمي.
ج- باعتبار الإذن فيه: يقسم إلى: قبض بمجرد إذن الشرع، وقبض بإذن مستحقه، وقبض بغير إذن من الشرع ولا من مستحقه.
٤ - أن الفاسد نقيض الصالح لغة، وأما اصطلاحًا: فالعقد الفاسد عند الجمهور: ما اختل ركن من أركانه، أو شرط من شروطه. وعند الحنفية: هو المشروع أصلاً، لا وصفًا.