للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- وكذلك فإن الدخول بالنكاح الفاسد- وهو قبض لمنفعة البُضع- فإنه يوجب مهر المثل مقابل ذلك، ويبطل المهر المسمى، عند جمهور الفقهاء، خلافًا لجمهور الحنابلة، القائلين بأن لها المهر المسمى، استنادًا لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها.

ويلاحظ أن قول الحنابلة في المسألتين متشابه، وهو قولهم بالأجر المسمى عند قبض المنفعة بعقد فاسد، وبالمهر المسمى عند الدخول بالنكاح الفاسد.