للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الرابع: عنصر (إمكان المعاوضة عنه)

هذا العنصر مما تكاد تطبق عليه المذاهب، فقد جعل الفقهاء المالية شرطا في صحة المعاوضة، كما جعلوا صحة المعاوضة أمارة على المالية، مما يدل على تلازمهما تماما ونصوصهم في ذلك كثيرة جدا. فمن نصوص الحنفية في ذلك:

جاء في المبسوط: (وكذلك في البيع بالخمر؛ فإن ركن العقد المالية في البدلين، وبتخمر العصير لا تنعدم المالية، وإنما ينعدم التقوم شرعا) (١).

وفي أصول السرخسي في ربا الفضل: (المراد الفضل الخالي عن العوض ... ثم خلو الفضل عن العوض لا يظهر يقينا بعدد الحبات والحفنات ولا يظهر إلا بعد ثبوت المساواة قطعا في الوصف الذي صار به محلا للبيع وهو المالية) (٢).

كما نصوا على أن المال قد يكون ثمنا وقد يكون مثمنا، ففي أنيس الفقهاء: (والأموال أنواع: نوع ثمن بكل حال، كالنقدين صحبة الباء أو لا، قوبل بجنسه أو بغيره، ونوع مبيع بكل حال، وهو ما ليس من ذوات الأمثال، كالثياب والدواب والمماليك، ونوع ثمن بوجه، مبيع بوجه، كالمكيل والموزون، فإذا كان معينا في العقد كان


(١) المبسوط (١٣/ ٢٥).
(٢) أصول السرخسي (٢/ ١٢٦).