للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مبيعا، وإن لم يكن معينا وصحبه الباء وقابله مبيع فهو ثمن، ونوع ثمن بالاصطلاح وهو سلعة في الأصل، فإن كان رابحا كان ثمنا وإن كان كاسدا كان سلعة) (١).

ومن نصوص المالكية في ذلك:

جاء في الإشراف: (يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة، ويجوز أخذ الأعواض عليها) (٢).

وفي بداية المجتهد: (القطع في كل متمول يجوز بيعه وأخذ العوض فيه) (٣).

وأما الشافعية فمن نصوصهم:

جاء في الأم قول الشافعي -رحمه الله تعالى-: (ولا يقع اسم مال ولا علق إلا على ماله قيمة يتبايع بها، ويكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها- وإن قلت- وما لا يطرحه الناس من أموالهم، مثل الفلس وما يشبه ذلك) وقال في موضع آخر: (ولا يقع اسم مال إلا على ما له قيمة يباع بها، وتكون إذا استهلكها مستهلك أدى قيمتها -وإن قلت- وما لا يطرحه الناس من أموالهم؛ مثل الفلس وما أشبه ذلك الذي يطرحونه) (٤).


(١) أنيس الفقهاء ص (٢٢٢).
(٢) الإشراف في مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي (٢/ ١٧١).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ٥٥١، ٥٥٢).
(٤) الأم (٥/ ٦٣ و١٧١). وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص (٣٢٧).