للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن نصوص الحنابلة:

ما جاء في كشاف القناع وغيره في شروط البيع: (الشرط الثالث: أن يكون المبيع والثمن مالا لأنه مقابل بالمال إذ هو مبادلة المال بالمال).

والفقهاء رحمهم الله تعالى كثيرا ما يقرنون التقويم بالمالية، والتقويم مصدر: قومت المتاع، أي حددت له قيمة معلومة، والقيمة هي الثمن الذي يقاوم به المتاع، سميت بذلك لأنها تقوم مقامه (١)، وهذا هو المعاوضة.

بل إنهم كثيرا ما يذكرون حدوث صفة المالية (أي عرضيتها بعد أن كانت معدومة) وزوالها وفواتها بعد أن كانت موجودة، وزيادتها، ونقصانها، وتفاوتها، وهم يعنون بصفة المالية في ذلك كله القيمة التي تقابل الشيء في المعاوضات، مما يدل على أن إمكان المعاوضة عنصر رئيس من العناصر المكونة للمالية.

فذكر حدوث المالية مثلا في المبسوط للسرخسي (٢/ ٢٠٥)، والوسيط للغزالي (٣/ ٤٠٨)، ومغني المحتاج للشربيني (٢/ ٢٩١).

وذكر زوالها في المنثور للزركشي (٢/ ١٨١)، وروضة


(١) المصباح المنير ص (١٩٩، ١٩٨).