للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تنبيه

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس تحرير جريدة عرب نيوز. . وفقه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: -

فقد اطلعت على ترجمة ما جاء في جريدتكم عدد يوم الجمعة الموافق ٢٤/ ٢ / ١٩٨٤ م صفحة ٧ في الصفحة المخصصة للديانة جواب السؤال التالي الذي ورد لكم من س. ر خان ص. ب: ٧١٢٥ جدة وهذا نص السؤال (ما حكم الإسلام عن اللحية والشارب؟ هل يوجد عقاب معين بعد الوفاة للذي يحلق اللحية؟ هل حالق اللحية يفقد ثواب عبادته والأعمال الصالحة التي يأتي بها في حياته؟) فرأيت الجواب الذي نشرته الجريدة قاصرا وليس وافيا بالمطلوب، والجواب الصحيح أن يقال: إن إعفاء اللحية وقص الشارب أمر مفترض من الشارع صلى الله عليه وسلم حيث قال فيما صح عنه: «قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين (١)» متفق على صحته. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس (٢)» وهذان الحديثان الصحيحان وما جاء في معناهما كلها تدل على وجوب إعفاء اللحية وإرخائها وعدم التعرض لها بقص أو حلق، وعلى وجوب قص الشارب ولم يرد في ذلك عقوبة معينة، ولكن الواجب على المسلم أن يمتثل أمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ينتهي عما نهى الله عنه ورسوله ولو لم يرد في ذلك عقاب معين، ويجوز لولي الأمر أن يعاقب من خالف الأوامر والنواهي بما يراه من العقوبات الرادعة فيما دون عقوبات الحدود ردعا للناس عن ارتكاب محارم الله


(١) مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٢٩).
(٢) صحيح مسلم الطهارة (٢٥٩)، سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٤)، سنن النسائي الزينة (٥٢٢٤)، سنن أبو داود الترجل (٤١٩٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ١٦)، موطأ مالك الجامع (١٧٦٤).