للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س١١: ما حكم من أخذ انتدابا إلى عمل ولم يذهب؟ وإن ذهب ولم يكمل مدة انتدابه المقررة؟

ج١١: لا يحل لأي إنسان أن يأخذ شيئا من مال الدولة أو غيرها ممن يعمل عنده بغير حق، ولا أن يأذن بذلك لغيره إذا علم أن إذنه مخالف للصواب، ويدل لذلك ما أخرجه أبو داود في سننه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول (١)» وعلى ذلك لا يحل لهذا الشخص أن يأخذ المال العائد له من الانتداب الذي لم يقم به؛ لأنه لا حق له فيه، وفيه ظلم لغيره، واعتداء على حقوق الآخرين بغير حق شرعي، كما أن الراتب لا يحل له عن المدة التي ترك فيها العمل بغير مسوغ شرعي.


(١) سنن أبي داود الخراج والإمارة والفيء (٢٩٤٣).