ومما نقل البحث من عبارات الفقه المالكي ما جاء في كتاب مواهب الجليل للإمام محمد الخطاب المتوفى سنة ٩٥٤ هـ يقول فيه: قال صاحب الإرشاد إن ما يغطي العقل فلا خلاف في تحريم القدر المغطي من كل شيء وما لا يغطي من المسكر فمثل المغطي في التحريم للحديث «ما أسكر كثيره فقليله حرام (١)» ثم قال وقد اختلف في الحشيشة أهي مسكرة أم مفسدة والمفسد ما يصور خيالات دون تغييب الحواس ولا طرب ولا نشوة ولا شدة ولا خلاف في تحريم القدر المفسد، وذكر أن الأفيون يغيب الحواس ولا يفسد العقل وأن الجوزة من المخدرات، ونقل عن القرافي أنه ينبني على القول بإسكار الحشيشة تحريم القليل وتنجيس العين ولزوم الحد. كما سبق.
ثم نقل البحث ما أورده خليل أول الكتاب في باب النجاسات نقلا عن التوضيح أن هذه الأشياء ثلاثة أقسام - وهو اصطلاح لا يعرف لغير المالكية - ما يغيب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب وما يغيب العقل دون الحواس بدون نشوة وما يغيب العقل والحواس.
وأورد أنه ينبني على الإسكار الأحكام الثلاثة السابقة عن القرافي وأورد عبارات عديدة تدور حول ذلك المعنى. . ثم انتهى إلى أن المذهب المالكي في غير المسكر من المخدرات تحريم الكثير منه وأنه غير نجس.
(١) سنن الترمذي الأشربة (١٨٦٥)، سنن أبو داود الأشربة (٣٦٨١)، سنن ابن ماجه الأشربة (٣٣٩٣)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ٣٤٣).