للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المنهاج للإمام النووي في التعليق على قوله (كل شراب أسكر كثيره حرم قليله وحد شاربه بما يؤيد حرمة المخدر كله مطلقا ونقل مثل ذلك من شرح الشيخ زكريا على متن البهجة لابن الوردي.

ومن الشافعية من يتجه إلى تحريم الكثير من هذه المخدرات إطلاقا من غير تخصيص لصنف دون آخر وهؤلاء يقولون أن القليل مكروه إذا لم يقصد المداومة وإنه يباح للتداوي على خلاف في ذلك.

وقد أورد البحث نقولا أخرى من الفقه الشافعي تدل على ذلك، وقد ذكر عمن قال بالكراهة ففي القليل أو إباحة التداوي قيودا تجعل الفارق قليلا جدا. وقال: إن الحق في ذلك ما قاله ابن تيمية ومن نهج منهجه سدا للذرائع وإغلاقا لباب الفساد.

ثم أشار البحث إلى كتاب الزواجر لابن حجر باعتبار أن مؤلفه فقيه شافعي وقال إنه وإن كان فقيها شافعيا إلا أنه نقل المذاهب الأربعة بما يدل على إجماع فقهائها على التحريم في الجملة وقد اتجه إلى ما يشبه مسلك الحنابلة في التشديد في أمر المخدرات والتغليظ في تعاطيها حتى أنه عدها من الكبائر وقد توسع في عرض أصناف منها بعضها يقبل المعارضة كالعنبر والزعفران ثم نقل عن ابن دقيق العيد أنه قال لا حد على متلف هذه المخدرات كالخمر، ثم نقل عن بعض العلماء أن في أكلها مائة وعشرين مضرة وأورد البحث كثيرا من تلك المضار (١). ثم ذكر البحث ما أورده ابن حجر في فتاواه عن القات وهو لا يخرج عما نقلناه عن الإمام مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم. وانتقل بالبحث بعد ذلك إلى الفقه المالكي:

فبين أنه يتجه إلى تحريم الكثير المسكر من المخدرات وأن الإمام القرافي المالكي يتردد في أمر الحشيشة ولا يعتقد أنها مسكرة إلا أنه يقول: ينبني على إسكارها إن ثبت تحريم القليل منها ونجاسته والحد على تناولها. لكن الواقع الذي ثبت أنها مسكرة كما صرح به النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر.


(١) البحث ص ٤٤ فما بعدها