للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني، مثل قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء رضي الله عنهما: (والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى) كما قد ثبت ذلك في الصحيحين.

ومثل قراءة عبد الله: (١) (فصيام ثلاثة أيام متتابعات). وكقراءته: (إن كانت إلا زقية واحدة) (٢) ونحو ذلك، فهذه إذا ثبتت عن بعض الصحابة فهل يجوز أن يقرأ بها في الصلاة؟ [ذلك] (٣) على قولين للعلماء - هما روايتان مشهورتان عن الإمام أحمد - وروايتان عن مالك::

- إحداهما يجوز ذلك، لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرأون بهذه الحروف في الصلاة.

- والثانية: لا يجوز ذلك، وهو قول أكثر العلماء؛ لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرضة الآخرة، فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم، «أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين (٤)».

والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره، وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف، وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في صحف أمر زيد بن ثابت بكتابتها.


(١) هو ابن مسعود نفسه.
(٢) بدل قوله تعالى: {صيحة واحدة} في سورة يس ٣٦/ ٢٩ والزقية بمعنى الصيحة.
(٣) زيادة لربط العبارة ليست في الأصول.
(٤) انظر صحيح البخاري ٦/ ١٠١