للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الذي ذكره القاضي عياض ومن نقل (٢ / أ) من كلامه من الإنكار على ابن شنبوذ الذي كان يقرأ بالشواذ في الصلاة في أثناء المائة الرابعة، وجرت له قضية (١) مشهورة، فإنما كان ذلك في القراءات الشاذة الخارجة عن المصحف كما سنبينه.

ولم ينكر أحد من العلماء قراءة العشرة، ولكن من لم يكن (٢) عالما بها، أو لم تثبت عنده - كمن يكون في بلد من بلاد الإسلام بالمغرب أو غيره، ولم يتصل به بعض هذه القراءات- فليس له أن يقرأ بما لا يعلمه منها، [فإن] (٣) القراءة - كما قال زيد بن ثابت: سنة يأخذها الآخر عن الأول.

كما أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات في الصلاة، ومن أنواع صفة الأذان والإقامة وصفة صلاة الخوف وغير ذلك، كله حسن، يشرع العمل به لمن علمه.

وأما من علم نوعا ولم يعلم غيره فليس له أن يعدل عما علمه إلى ما لم يعلم، وليس له أن ينكر على من علم ما لم يعلمه من ذلك، ولا أن يخالفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا (٤)».


(١) في (ف) " قصة " وهي مرجوحة لما في الأصل.
(٢) العبارة في (ف) ١٣/ ٣٩٣ "ولكن من يكن عالما بها" وهو سهو بدليل إبقاء الفعل مجزوما.
(٣) مطموس في الأصل أضيف من (ف) وهو كذلك في النشر ١/ ٤٠.
(٤) رواه البخاري في صحيحه ٦/ ١١٦ باختلاف لفظي طفيف. وورد كذلك في المرشد الوجيز ص ٨٧ مقرونا بخبره.