للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س: يقول السائل: أحرمت من أبيار علي من المدينة المنورة وعندما ركبت السيارة نعست واحتلمت وأنزلت المني، وعندما حضرت إلى مكة اشتريت ملابس إحرام جديدة، واغتسلت واستعملت الصابون غير متعمد، ثم أتممت عمرتي هل علي شيء؟

ج: لا شيء عليك؛ لأن الاحتلام بغير اختيارك ولا شيء عليك في استعمال الصابون الذي فيه طيب لجهلك بالحكم.