وسئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن حكم التورق فأجاب فيما يلي:
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أحمد علي الروضان، سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
وصل كتابك الذي تستفتي فيه عما يتعامل به بعض الناس إذا احتاج إلى نقود وذهب إلى التاجر ليستدين منه وباع عليه أكياس سكر وغيرها نسيئة بثمن يزيد على ثمنها نقدا فيأخذ المحتاج السكر ويبيعه بالنقص عما اشتراه به من التاجر ليقضي حاجته، وتسأل هل هذا التعامل حرام أم حلال وهل يعتبر من الربا في شيء؟
الجواب: هذه المسألة تسمى مسألة التورق والمشهور من المذهب جوازها وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا لم يكن للمشتري حاجة إلى السلعة بل حاجته إلى الذهب والورق فيشتري السلعة ليبيعها بالعين التي احتاج إليها فإن أعاد السلعة إلى البائع فهو الذي لا يشك في تحريمه وإن باعها لغيره بيعا تاما ولم تعد إلى الأول بحال فقد اختلف السلف في كراهته ويسمونه التورق، وكان عمر بن عبد العزيز يكرهه ويقول: التورق أخية الربا وإياس بن معاوية يرخص فيه وعن الإمام أحمد روايتان.
والمشهور الجواز وهو الصواب قال في (مطالب أولي النهى): ولو احتاج إنسان لنقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر كمائة وخمسين مثلا ليتوسع بثمنه فلا بأس بذلك نص عليه وهي مسألة التورق، وقال في الاختيارات، قال أبو طالب: قيل للإمام أحمد إن ربح الرجل في العشرة خمسة يكره ذلك، قال: إذا كان أجله إلى سنة أو بقدر الربح فلا بأس وقال جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله (يعني أحمد بن حنبل) يقول: بيع النسيئة إذا كان مقاربا فلا بأس به وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على قدر الأجل لأنه يشبه بيع المضطر وهذا يعم بيع المرابحة والمساومة. والله أعلم.