للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث التاسع: عدد ما يجزئ من الضحايا عن المضحين:

أفضل ما يضحى به: الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز، ثم الشرك في بدنة ثم الشرك في بقرة، وهذا عند الجمهور، وذلك أن الإبل أعظم وأوفر لحما من البقر، وكذلك البقر أكثر لحما من الغنم، والضأن أطيب لحما من المعز وأكثر، ثم إن التضحية بالضأن أو المعز أفضل من الاشتراك في بدنة أو بقرة، وذلك أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد فينفرد المضحي الواحد بها بإراقة دم على خلاف الشرك في البدنة أو البقرة، ويشترك مع ستة بإراقة دم واحد.

وقد استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه بحديث جابر رضي الله عنه قال: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة (١)» وفي لفظ آخر قال: «نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (٢)». . كما قال الجمهور: إنه إذا ضحى بالشاة واحد من أهل البحث تأدت السنة أو الواجب في حقهم جميعا وإن البقرة أو


(١) أخرجه مسلم، ج ١، ص ٩٥٥ في كتاب (الحج) باب: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة
(٢) أخرجه مسلم، ج ١، ص ٩٥٥ في كتاب (الحج) باب: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة