للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(٣٨) المباشر ضامن وإن لم يتعد أو لم يتعمد (١):

أي أن من باشر الضرر ضمن، سواء كان متعديا أم لا. فمن حفر حفرة في ملكه - غير متعد - وفيها إنسان أو حاجة ما، فسقط إنسان في هذه الحفرة فقتل الساقط الذي بداخل الحفرة أو كسر الحاجة فعليه الضمان؛ لأنه مباشر للإتلاف فهو ضامن له سواء تعمد ذلك أم لا؛ لأن دخوله في ملك غيره تعد منه.

وكذا لو أن سيارة لم يستطع صاحبها إيقافها لخلل أصابها وقتل إنسانا ضمن. ولو تدحرج رجل من جبل فسقط على آخر فقتله ضمن المتدحرج الدية؛ لأنه مباشر للقتل، وإن لم يتعد أو


(١) فهمي الحسيني، شرح المجلة ١/ ٨٢ المادة ٩٢، د. الزحيلي، نظرية الضمان ص ١٩٦.