للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وضع قنطرة على نهر - غير متعد - فتعمد شخص الوقوع في الحفرة، بأن رام قفزها أو تعمد السير على الخشبة، أو سار على القنطرة فهلك فلا ضمان على واضع هذه الأشياء.

قال في تبيين الحقائق (١) - بعد أن ذكر وضع الخشبة في الطريق أو القنطرة بلا إذن الإمام - قال: ووضع الخشبة والقنطرة بلا إذن الإمام، وإن وجد التعدي منه فيهما، لكن تعمده بالمرور عليهما يقطع النسبة إلى الواضع؛ لأن الواضع بسبب والمار مباشر فصار هو صاحب علة فلا يعتبر السبب معه. ا. هـ


(١) الزيلعي، تبيين الحقائق ٦/ ١٤٥، وانظر الفتاوى البزازية ٦/ ٤٠٩، ٤١٠.