للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المطلب الأول: مطل المدين المعسر:

اتفق الفقهاء - رحمهم الله - على أن المعسر الذي لا يجد وفاء، ولا يقدر على أداء ما عليه من دين، يجب إنظاره، ولا تحل مطالبته إلى أن يوسر وذلك لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} (١).

٢ - ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مطل الغني ظلم (٢)».

وجه الدلالة من الآية والحديث: هو أن الشارع جعل وقت وفاء المدين المعسر إلى الميسرة، فدل على أن امتناعه عن وفاء الدين مع حلوله ومطالبة دائنه لا تعد ظلما ولا جرما.

قال الشافعي - رحمه الله -: فلم يجعل على ذي دين سبيلا في العسرة حتى تكون الميسرة، ولم يجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٠
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (٢٢٨٧ و ٢٤٠٠) ومسلم في صحيحه رقم (١٥٦٤).