[صفوة الخلاف بين الفقهاء والمختار منه في طعام أهل الكتاب]
من تأمل ما نقلناه من كتب المذاهب الأربعة المشهورة، وما تخلله وسبقه من كلام غيرهم من أئمة السلف يظهر له أن المتفق عليه أن يحرم علينا من طعام أهل الكتاب ما حرم علينا في ديننا لذاته وهو الميتة ولحم الخنزير كذا الدم المسفوح قطعا وإن لم يذكر فيما تقدم من النقل ولا نعلم أن أحدا منهم يأكله أو يشربه وكذلك الميتة كلهم يحرمونها" ولحم الخنزير محرم بنص التوراة إلى اليوم، وقد استباحه النصارى بإباحة مقدسهم بولس. وقد اختلف الفقهاء فيما عدا ذلك كما علمت فكل ما أكلناه مما عدا ذلك من طعامهم نكون موافقين فيه لقول بعض فقهائنا الذين شدد بعضهم فخفف بعض من هذه المسائل، وأشد الفقهاء تشديدا في ذلك وفي أكثر الأحكام الشافعية. ومن تأمل أدلة الجميع رأى أن أظهرها قول الذين أخذوا بعموم قوله تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}(١) ولم يخصصوه بذبحائهم فضلا عن تخصيصه بحبوبهم كالشيعة. ولا يشترط في حل طعامهم أن