للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الفتوى رقم " ٤٠٨٦ "

السؤال: هل تجوز قراءة القرآن لمريض لوجه الله تعالى أو بأجرة؟

الجواب: إذا كان المقصود أن يرقى المريض بالقرآن فذلك جائز بل مستحب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه (١)» ولفعله ذلك وأصحابه - رضي الله عنهم - والأولى أن يكون بغير أجرة وإن كان بأجرة جاز لثبوت السنة بجواز ذلك وإن كان المقصود أن يجعل ثوابه للمريض فذلك لا ينبغي فعله لعدم وروده في الشرع المطهر، وقد قال عليه الصلاة والسلام «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (٢)». متفق على صحته. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) الإمام أحمد ٣/ ٣٨٢ ومسلم ١٤/ ١٨٦ - ١٨٧ شرح النووي
(٢) صحيح البخاري الصلح (٢٦٩٧)، صحيح مسلم الأقضية (١٧١٨)، سنن أبو داود السنة (٤٦٠٦)، سنن ابن ماجه المقدمة (١٤)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢٥٦).