اختلف الفقهاء في مصرف زكاة الفطر. فقال الحنفية والشافعية والحنابلة في القول الراجح: إن مصرفها مصرف زكاة المال، فيجوز صرفها إلى الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}(١)
بل إن الشافعية أوجبوا قسمتها على الأصناف الثمانية إذا وجدوا، وإذا لم يوجدوا فعلى الموجود منهم، ولم يشترط الحنفية والحنابلة استيعاب جميع الأصناف أو الموجود منهم،