للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإنما جوزوا صرفها حتى إلى صنف واحد من تلك الأصناف الثمانية.

وقال المالكية والحنابلة في القول الآخر: إن زكاة الفطر خاصة بالفقراء والمساكين، وليست عامة في جميع مصارف زكاة المال، فلا يجوز دفعها إلى غير الفقراء والمساكين.

والحقيقة - عندي - أن لهذا القول وجاهته لورود اختصاص هذه الزكاة بهم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق (١)، حيث قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين».

أما هل يعطى غير المسلمين من زكاة الفطر أو لا؟ فقد أجاب العلماء رحمهم الله تعالى - سواء القائلين: إن مصرفها مصرف زكاة المال، أو الذين قالوا: إنها مختصة بالفقراء والمساكين - أنه لا يجوز دفعها إلى غير المسلمين شأنها كشأن زكاة المال، ولم يخالف في ذلك إلا أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فقد جوز دفعها إلى أهل الذمة. لكن الذي يؤيده الدليل وتطمئن إليه النفس هو ما ذهب إليه جمهور العلماء لا ما جوزه أبو حنيفة


(١) سبق تخريجه.