للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرع الرابع

مسألة الشراء المستمر

ولهذا النوع من البيع عند الفقهاء صورتان:

الصورة الأولى: شراء لبن الشاة إلى مدة معلومة:

وقد اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: أن بيع لبن الشاة إلى مدة معلومة لا يجوز، وبه قال الحنفية (١) (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤)

واستدلوا بما يلي:

١ - ما روي (٥) من أنه صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع اللبن في الضرع» (٦)

فإذا لم يجز بيعه في الضرع إذا كان دفعة واحدة وهو مرئي مشاهد، فلأن لا يجوز وهو دفعات أولى.


(١) انظر: المبسوط: ٢٠/ ٣٠٩، وبدائع الصنائع: ٥/ ٢٠٧.
(٢) انظر: المبسوط: ٢٠/ ٣٠٩، وبدائع الصنائع: ٥/ ٢٠٧. ') ">
(٣) انظر: الحاوي: ٦/ ٤٠٩، والشرح الكبير للرافعي: ٨/ ١٥٤. ') ">
(٤) انظر: المغني: ٦/ ٣٠٠، وكشاف القناع: ٣/ ١٦٦. ') ">
(٥) انظر: الحاوي: ٦/ ٤٠٩، والمغني: ٦/ ٣٠١. ') ">
(٦) أخرجه الدارقطني: (٣/ ١٤)، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف: (٢/ ١٨٨)، عن ابن عباس. وقال الزيلعي في نصب الراية: ٤/ ١٢، إنه روي مرفوعا وموقوفا، وأن الموقوف أصح.