للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - أنه معدوم، غير معلوم القدر ولا الصفة، فلم يجز بيعه كسائر المعدومات، والمجهولات (١)

القول الثاني: أن بيع لبن الشاة إلى مدة معلومة جائز، وبهذا قال المالكية (٢)

واستدل لهذا القول بما يلي:

١ - قياس لبن الشاة على لبن الآدمية، فكما يجوز العقد على إرضاع الولد مدة معلومة، فكذلك يجوز العقد على لبن الشاة مدة محددة (٣)

ونوقش بأن العقد على لبن الآدمية إنما جاز لحاجة الولد إلى الرضاع، ولبن الشاة، إذا احتيج إليه كان بالإمكان تحقيق هذه


(١) انظر: الحاوي: ٦/ ٤٠٩، والمغني: ٦/ ٣٠١. ') ">
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٣٦٣، وحاشية الدسوقي: ٤/ ٢٠. ') ">
(٣) انظر: المغني: ٦/ ٣٠١، والمجموع: ٩/ ٣٢٧. ') ">