للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحاجة دون لجوء إلى هذا النوع من التعامل، وذلك بأن يشتري الشاة مثلا (١)

ويمكن أن يرد بأن الحاجة قد تدعو إلى شراء لبن الشاة مع عدم القدرة على شرائها.

٢ - أنه معلوم القدر والصفة في العادة، فارتفعت عنه الجهالة المؤثرة في البيع، فجاز (٢)

٣ - أن الشروط التي اشترطوا لجواز هذا البيع تقلل الغرر فيه، وتجعله محتملا (٣)

الترجيح:

الذي يترجح عندي - والله أعلم - قول الجمهور لسلامة أدلتهم من الاعتراض القادح.

الصورة الثانية: الشرء من بائع دائم العمل كالخباز واللحام:

وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من البيوع، وذلك على قولين:

القول الأول: جواز الشراء من بائع دائم العمل، بمقدار معلوم


(١) انظر: المغني: ٦/ ٣٠١، والمجموع: ٩/ ٣٢٧. ') ">
(٢) انظر: المجموع: ٩/ ٣٢٧. ') ">
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٧/ ٣٦٣. ') ">