للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كل يوم، وإلى ذلك ذهب المالكية (١) والحنابلة (٢) وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٣)

غير أن المالكية يعتبرونه بيعًا (٤) والحنابلة يجعلونه سلما فيشترطون فيه تقديم الثمن (٥)

ومستندهم في ذلك أنه عقد على معلوم، متماثل الأجزاء، لا غرر فيه ولا جهالة، فجاز كسائر البيوع (٦)

القول الثاني: أن هذا النوع من البيوع لا يجوز، وهذا قياس قول أبي حنيفة في منع السلم في اللحم والخبز (٧) والشافعية في الرواية


(١) انظر: الذخيرة: ٥/ ٣٨٢، والشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: ٤/ ٣٧٧. ') ">
(٢) انظر: المغني: ٦/ ٤١٩، والمبدع: ٤/ ١٩٠. ') ">
(٣) انظر: مجموع الفتاوى: ٢٩/ ٣٤٥. ') ">
(٤) انظر: الذخيرة: ٥/ ٣٨٢، والشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: ٤/ ٣٧٧. ') ">
(٥) انظر: المغني: ٦/ ٤١٩، والمبدع: ٤/ ١٩٠. ') ">
(٦) انظر: المغني: ٦/ ٤١٩. ') ">
(٧) لم أجد للحنفية نصا على هذه المسألة، لكن أبا حنيفة يمنع السلم في اللحم والخبز، وقد خالفه صاحباه في اللحم فجوزا السلم فيه بشروط تضمن انضباطه، وخالفه أبو يوسف في الخبز فأجاز السلم فيه إذا كان موزونا لا معدودا.