للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفصل الثالث: الخلوة بالأمرد

ذهب الشافعية على الصحيح عندهم (١) والحنابلة (٢) إلى حرمة الخلوة بالأمرد مطلقا أمنت الفتنة أو لم تؤمن. وهو اتجاه عند المالكية.

ونص الحنابلة على المنع ولو لمصلحة تعليم وتأديب فمن الخلوة بالأمرد علم عنه محبتهم أو معاشرة بينهم منه من تعليمهم (٣).

واستثنى الشافعية من الإطلاق صحة الخلوة للتعليم إن أمنت الفتنة (٤) ورتب الشافعية على قولهم هذا عدم صحة سفر الأمرد الجميل إلا مع محرم (٥).

وقالوا: لا يصح للرجل أن يخلو بأمردين فإن الأمرد قد يمكن من نفسه بحضرة الآخر، لا سيما إذا كان اجتماع المردان على رذيلة (٦).

وقالوا أيضا: لا يحل للرجل أن يبيت مع أمرد في مكان واحد. وحرموا الخلوة معه في بيت أو حانوت أو حمام (٧).


(١) انظر مغني المحتاج ج٣/ ١٣١ ونهاية المحتاج ج ٦/ ١٩٣.
(٢) انظر مجموع فتاوى ابن تيميه ج ٣٢/ ٢٤٨ وج ١١/ ٥٤٢، ٥٤٤ والفروع ٥/ ١٥٨ وكشاف القناع ج٥ ص١٥، ١٦.
(٣) انظر الفروع ج٥ ص ١٥٨ وكشاف القناع ج٥ ص ١٦.
(٤) انظر قليوبي وعميرة ج٣ ص ٢١١ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج٢ ص١٢١.
(٥) انظر فتح الجواد ج١ ص٣١٥.
(٦) انظر بجيرمي على الخطيب ج٣ص٣٢٠.
(٧) بجيرمي على الخطيب ج٣ص٣٢٣.