للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا صورة السؤال وجواب الشيخ عنه:

ما تقول السادة أئمة الدين نفع الله بهم المسلمين في رجل نوى زيارة قبور الأنبياء والصالحين: مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره، فهل يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة؟

وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زارني بعد موتي كان كمن زارني في حياتي».

وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى (١)»، أفتونا مأجورين.

الجواب: الحمد لله رب العالمين، أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين:

أحدهما: وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية كأبي عبد الله ابن بطة، وأبي الوفاء ابن عقيل، وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين أنه: لا يجوز القصر في مثل هذا السفر؛ لأنه سفر منهي عنه (٢) في الشريعة فلا يقصر فيه.

والقول الثاني: أن يقصر، وهذا يقوله من يجوز القصر في


(١) صحيح البخاري الجمعة (١١٨٩)، صحيح مسلم الحج (١٣٩٧)، سنن النسائي المساجد (٧٠٠)، سنن أبو داود المناسك (٢٠٣٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٠٩)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٢٣٤)، سنن الدارمي الصلاة (١٤٢١).
(٢) في العقود الدرية ٢٢٠: ومذهب مالك والشافعي وأحمد أن السفر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فيه.