للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٦ - إيرادات ابن دقيق العيد:

وقد أورد العلامة ابن دقيق العيد على هذا الرأي إيرادات عدة:

فأولها: أن هذا القول خروج في لفظة الحد عن العرف فيها، وهذا يوجب النقل، والأصل عدمه (١). ويدفع هذا الإيراد: بأن تفسير الحد بما حرم لحق الله قد جاء به النقل في نحو ما تقدم، وفي نحو قوله تعالى: {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} (٢)، وقوله: {وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} (٣)، وقوله: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ} (٤).

ومن السنة ما رواه الدارقطني (٥) بسنده، عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:


(١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، م ٤، ص ٣٨٢.
(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٩
(٣) سورة الطلاق الآية ١
(٤) سورة النساء الآية ١٤
(٥) سنن الدارقطني، ج ٤، ص ١٨٤.