سبقت الإشارة إلى أن الطواف عبادة من العبادات التي يتقرب العبد بها إلى خالقه ومولاه، ولا يشترط للطواف أن يكون في نسك من حج أو عمرة، بل يصح التنفل بأدائه وحده في أي ساعة من ليل أو نهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار (١)».
(١) أخرجه أحمد ٤/ ٨٠ - ٨٤، وأبو داود في المناسك، باب الطواف بعد العصر ٢/ ١٨٠ (١٨٩٤)، والترمذي في المناسك، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب ٢/ ١٧٨ (٨٦٩) وقال: حسن صحيح والنسائي في المواقيت، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة (٤١) ١/ ٢٨٤ (٥٨٥)، وفي المناسك، باب إباحة الطواف في كل الأوقات (١٢٧)، ٥/ ٢٢٣ (٢٩٢٤)، وابن ماجه في إقامة الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت (١٤٩) ١/ ٣٩٨ (١٢٥٤)، والدارمي ٢/ ٧٠.