للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسألة الرابعة: محلُّ تكبيرةِ الإحرامِ:

إذا كان المأموم يركع والإمام يرفع رأسه من الرُّكُوع لم يجزئه ذلك، وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصبًا، فإن أتى بها بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الرُّكُوع، أو أتى ببعضها: لم يجزئه؛ لأنه أتى بها في غير محلِّها، ولأنه يفوته القيام، وهو من أركان الصلاة (١)


(١) ((المغني)) لابن قدامة: ١/ ٥٠٤، ((الأوسط)) لابن المنذر: ٣/ ٧٩ - ٨٠.