للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إليه إلا بيقينٍ. قال ابن رجب: وهو منقول عن ابن عمر - رضي الله عنهما -.

وفي وجهٍ آخرَ عند الشافعية: أنه يكون مدركًا للركعة، لأنَّ الأصلَ بقاءُ ركوعِ الإمام وعدمُ الارتفاعِ، حتى يَثْبُتَ ارتفاعُهُ بيقينٍ. وهو أيضًا قول مالك فيما ذكره ابن شعبان في ((مختصر ما ليس بالمختصر)) كما نقله ابن رشد الجدّ في ((البيان والتحصيل)). والله تعالى أعلم (١)


(١) انظر بالتفصيل: ((الإنصاف)): ٢/ ٢٢٤، ((القواعد في الفقه الإسلامي)) لابن رجب الحنبلي، ص (٣٦٤)، ((المجموع)): ٤/ ٥٨ و ١١٤، ((روضة الطالبين)) للنووي: ١/ ٣٧٧، ((المنثور في القواعد)) للزركشي: ١/ ٣٣١، ((الأشباه والنظائر)) لابن الوكيل، ص (٢٥٥)، ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي، ص (٦٩)، ((البيان والتحصيل)) لابن رشد الجد: ١/ ٤٧٨ - ٤٧٩، ((الذخيرة)) للقرافي: ٢/ ٢٧٣.