للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيما يلي الكلام على واقعه وتكييفه وحكمه في الفقه الإسلامي:

أما الأول فيشمل بيان تعريفه، وصوره، وخصائصه، وتكوين العقد وإثباته وطبيعته، وآثاره، وانتهاء العقد، وانتقال الاعتماد:

[أ]- تعريفه، وصوره: قال الدكتور علي جمال الدين عوض: هو عقد يتعهد به البنك أن يضع تحت تصرف العميل -بطريق مباشر أو غير مباشر- أداة من أدوات الائتمان في حدود مبلغ نقدي معين لمدة محدودة أو غير محدودة، وقد يكون هناك اعتماد مفتوح من قبل ويتفق فقط على إطالة مدته فيعتبر هذا الاتفاق فتحا لاعتماد جديد، وكذلك لو كان دين العميل قد حل أجله فمنحه البنك أجلا جديدا إذ يعتبر ذلك فتحا لاعتماد جديد تماما كما لو قدم البنك لعميله المبلغ نقدا أو بالقيد في الحساب.

وقال أيضا: وقد يكون الاعتماد بمجرد خصم الأوراق التي يقدمها العميل للبنك وقد لا يرغب البنك في التجرد من مبلغ نقدي لحساب العميل بل يقتصر على تقديم ائتمانه أي توقيعه فيكون للعميل أن يقدم إليه أوراقا للقبول ثم يخصمها العميل لدى بنك آخر. (١).

[ب]- خصائصه: عقد فتح الاعتماد البسيط له خصائص فهو عقد رضائي ويخضع للقواعد العامة، وقد يكون تجاريا وقد يكون مدنيا، ويشترط فيه تقديم الضمانات وبيان ما يفعله البنك إذا حصل نقص هام في الضمانات العينية أو الشخصية المقدمة من العميل المعتمد له وقد شرح الدكتور أدوار عيد هذه الخصائص فقال:

عقد فتح الاعتماد هو عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفان وقد يكون


(١) عمليات البنوك من الوجهة القانونية / ٣١٢ وما بعدها.