للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط الرابع: أن تكون عدلاً (١)

فلا حضانة لفاجرة أو فاسقة؛ لأنها غير موثوق بها في أداء الواجب من الحضانة، ولا حظ للولد في حضانتها؛ لأنه قد ينشأ على طريقتها (٢) (٣)

وخالف ابن القيم في اشتراط هذا الشرط، وذكر أن للفاسق حق الحضانة، وأنه لا يعرف أن الشارع فرق لذلك، ولو اشترطنا في الحاضن العدالة لضاع الأطفال، وعظمت المشقة على الأمة، ولم يعرف في سائر العصور والأمصار انتزاع الطفل من أحد أبويه لفسقه، فإن الفسق لم يزل في الناس ولم يمنع النبي صلى الله عليه


(١) انظر: فتح القدير ٣/ ٣١٤، حاشية الدسوقي ٢/ ٥٢٨، الكافي في فقه أهل المدينة ص ٢٩٦، الحاوي الكبير ١٥/ ١٠٦، المجموع ١٨/ ٣٢٤، مغني المحتاج ٥/ ١٩٥، الكافي ٣/ ٣٨٣، المغني ١١/ ٤١٢، الفروع ٥/ ٦١٦، المبدع ٨/ ٢٣٤، منتهى الإرادات ٤/ ٤٧٣، كشاف القناع ٥/ ٤٩٨.
(٢) انظر: مغني المحتاج ٥/ ١٩٥، المغني ١١/ ٤١٢، الكافي ٣/ ٣٨٣، الشرح الكبير للمقدسي: ٢٤/ ٤٦٩.
(٣) انظر: مغني المحتاج ٥/ ١٩٥، المغني ١١/ ٤١٢، الكافي ٣/ ٣٨٣، الشرح الكبير للمقدسي: ٢٤/ ٤٦٩. ') ">