للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المبحث الثاني: ما قبل صلاة العيد وما بعدها:

اختلف أهل العلم في هذا الوقت على أقوال كثيرة، أهمها:

القول الأول: أنه تجوز صلاة النافلة قبل صلاة العيد إذا كان قد خرج وقت النهي في سائر الأيام، وذلك بطلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وكذلك تجوز الصلاة بعد العيد.

وهذا قول الإمام الشافعي، وأصحابه، قالوا: هذا في حق المأموم، ويكون من باب النوافل المطلقة، لا على أن ذلك تنفل لصلاة العيد، لأنه ليس للعيد سنة قبله ولا بعده، أما الإمام فيكره له التنفل قبل صلاة العيد وبعدها في المصلى، لأنه لو صلى فيه لأوهم أنها سنة، وهي ليست كذلك (١).

وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن الحسن البصري


(١) المجموع، باب صلاة العيدين ٥/ ١٢، حلية العلماء، باب صلاة العيدين ٢/ ٣٠٢.