للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من فتاوى سماحة الشيخ

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[أسئلة في أحكام الحج]

السؤال الأول: ما حكم من نزل من الطائف إلى جدة للإقامة بها إلى وقت الحج وهو حين النزول ينوي الحج من ذلك العام، وكان نزوله في أشهر الحج وأحرم من جدة بالحج أو بالعمرة.

الجواب: ظاهر الأدلة الشرعية أن على هذا أن يرجع ويحرم من ميقات الطائف إذا أراد الحج أو العمرة لكونه جاوزه بدون إحرام وهو ناو للحج، ومن لم يفعل وأحرم من جدة فعليه دم يذبح في مكة للفقراء.

أما إن كان حين جاوز الميقات ليس عنده جزم بحج ولا عمرة فلا حرج في إحرامه من جدة بالحج أو العمرة لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وقت المواقيت: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة من مكة (١)».

السؤال الثاني: امرأة أصابها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف طواف الإفاضة، هل يلزمها البقاء في مكة حتى تطهر وتطوف أم يجوز لها السفر إلى جدة أو غيرها ثم ترجع وتطوف إذا طهرت.


(١) صحيح البخاري الحج (١٥٢٤)، صحيح مسلم الحج (١١٨١)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٥٤)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٣٢)، سنن الدارمي المناسك (١٧٩٢).